إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به ، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر . يؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات . تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له . القسم العاشر : مقتضيات عامة
المادة 510
قانون المسطرة المدنية
