المادة 510

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به ، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر . يؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات . تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له . القسم العاشر : مقتضيات عامة

CPC — المادة 510 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi