المادة 511

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق

CPC — المادة 511 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi