Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون المدني
›
قانون المسطرة المدنية
›
المادة 511
المادة 511
قانون المسطرة المدنية
1-74-447
Dahir n° 1-74-447 · version consolidée
تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق
المادة 510
المادة 512
CPC — المادة 511 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi