تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه . إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده
المادة 512
قانون المسطرة المدنية
