المادة 512

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه . إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده