المادة 513

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص قانوني .187 - 186 تم تغيير الفصل 508 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 187 انظر الهامش 23 أعلاه

CPC — المادة 513 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi