كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة . الفصل 188515 ترفع الدعوى ضد : - 1 الدولة ، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛ - 2 الخزينة ، في شخص الخازن العام؛ - 3 الجماعات المحلية ، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم ، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات؛ - 4 المؤسسات العمومية ، في شخص ممثلها القانوني؛ -5 المديرية العامة للضرائب ، في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها 189 ؛ -6 مديرية أملاك الدولة ، في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة
المادة 514
قانون المسطرة المدنية
