أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 10( 1434 ماي )2013 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6156 بتاريخ 19 رجب 30( 1434 ماي ،)2013 ص .4362 - 189 تم تتميم الفصل 515 أعلاه بموجب القانون رقم 48.01 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.12 بتاريخ 15 ذي القعدة 29( 1422 يناير )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 11( 1422 فبراير ،)2002 ص .249 - 124 - الاستيناف التي يزاول القاضي فيها مهامه وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون . يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا
المادة 515
قانون المسطرة المدنية
