المادة 520

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين

CPC — المادة 520 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi