Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون المدني
›
قانون المسطرة المدنية
›
المادة 520
المادة 520
قانون المسطرة المدنية
1-74-447
Dahir n° 1-74-447 · version consolidée
يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين
المادة 519
المادة 521
CPC — المادة 520 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi