يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره . يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته
المادة 521
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره . يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته