المادة 521

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره . يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته

CPC — المادة 521 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi