المادة 522

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك