يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه . ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه
المادة 523
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه . ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه