المادة 523

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه . ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه