المادة 524

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني