المادة 107

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد الأشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم المتابعة . يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لما جاء في المادة السابقة . الباب الخامس : التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة 87