يجوز لقاضي التحقيق في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ، ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة . يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة أو على أشياء أو أموال أو ممتلكات موضوع حجز أو تجميد أو عقل أن يقدم طلباً لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ به
المادة 106
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
