المادة 106

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجوز لقاضي التحقيق في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ، ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة . يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة أو على أشياء أو أموال أو ممتلكات موضوع حجز أو تجميد أو عقل أن يقدم طلباً لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ به