المادة 105

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

كل إبلاغ أو إفشاء لمستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى وقع الحصول عليها من تفتيش ، يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع عليها أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لها ، يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي