كل إبلاغ أو إفشاء لمستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى وقع الحصول عليها من تفتيش ، يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع عليها أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لها ، يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي
المادة 105
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
