إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى ، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ،59 ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الاطلاع عليها قبل حجزها ما لم يتعلق الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي . يجب على الفور إحصاء جميع المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المحجوزة ووضع الأختام عليها . إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن الاحتفاظ بها عينا ضروريا لإظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق الأطراف ، فلقاضي التحقيق أن يأذن لكاتب الضبط في إيداعها إما بصندوق الإيداع والتدبير وإما في بنك المغرب . - 83 تممت أحكام المادة 102 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 102 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر
المادة 104
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
