المادة 103

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم ، تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله لحضوره ، فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو أصهاره الموجودين بالمكان . وإذا تعذر ذلك ، فيتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين لا تربطهما علاقة التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية . يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني ، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر . وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام ، يتولى القيام به قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة