إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم ، تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله لحضوره ، فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو أصهاره الموجودين بالمكان . وإذا تعذر ذلك ، فيتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين لا تربطهما علاقة التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية . يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني ، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر . وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام ، يتولى القيام به قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة
المادة 103
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
