إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 أدناه ، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصياً وبحضور ممثل النيابة العامة . ويجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل إذا تعلق الأمر بالجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أن ينتدب قاضياً أو ضابطاً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة
المادة 102
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
