يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة . ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق ، تحت طائلة البطلان ، أن يتقيد بمقتضيات المواد 59 و 60 و .62
المادة 101
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
