المادة 101

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة . ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق ، تحت طائلة البطلان ، أن يتقيد بمقتضيات المواد 59 و 60 و .62