يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته ، أن ينتقل صحبة كاتب الضبط قصد القيام بإجراءات التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه إذا استلزمت ذلك متطلبات التحقيق ، ويتعين عليه أن يشعر مقدما النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إلى دائرة نفوذها
المادة 100
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
