المادة 99

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش . ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته . يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط . يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال