المادة 98

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح نهائياً ، فيمكن للمتهم ولكل الأشخاص المشار إليهم في الشكاية ، أن يطلبوا من المشتكي تعويضهم عن الضرر أمام المحكمة المدنية المختصة ، دون الإخلال بحقهم في متابعته بالوشاية الكاذبة . الباب الرابع : التنقل والتفتيش والحجز