يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه ، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية . لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة . تخضع إجراءات وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 1-116 أعلاه للشروط والإجراءات المبينة في المواد من 110 إلى 113 أعلاه ، وتتم تحت سلطة ومراقبة الجهة القضائية التي أمرت بها
المادة 116-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
