المادة 116-2

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه ، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية . لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة . تخضع إجراءات وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 1-116 أعلاه للشروط والإجراءات المبينة في المواد من 110 إلى 113 أعلاه ، وتتم تحت سلطة ومراقبة الجهة القضائية التي أمرت بها