يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه ، الإذن بالدخول إلى وسيلة النقل أو المكان الخاص ، ولو خارج الساعات المحددة في المادة 62 من هذا القانون ، بدون علم أو رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو مالك أو حائز أو محتل المكان أو كل شخص صاحب حق عليه . إذا تعلق الأمر بوضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بأماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني ، فإنه يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام السر المهني
المادة 116-3
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
