يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بالأماكن المعدة للسكنى . - 82
المادة 116-4
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بالأماكن المعدة للسكنى . - 82