دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 أعلاه ، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا للمقتضيات المشار إليها في المواد 116-1 إلى 116-4 أعلاه . دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي . ويعاقب بالعقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من قام بوضع الوسائل التقنية أو شارك في ذلك أو علم بوضعها بسبب مهنته أو وظيفته ، وقام بالكشف عن وجودها أو بتعطيلها أو إفسادها أو إزالتها أو أمر بذلك أو سهله خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب . الباب السادس : الاستماع إلى الشهود
المادة 116-6
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
