يوجه قاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب من أحد الأطراف بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه ، وتسلم له نسخة من الاستدعاء . يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة الأعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الإدارية أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا ، كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم
المادة 117
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
