المادة 117

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يوجه قاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب من أحد الأطراف بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه ، وتسلم له نسخة من الاستدعاء . يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة الأعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الإدارية أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا ، كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم