يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا ، أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية عند الاقتضاء ، وأن يدلي بشهادته ، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . غير أنه يمكن للشخص الموجهة ضده شكاية مرفقة بالمطالبة بالحق المدني أن يرفض سماعه بصفة شاهد ، وعلى قاضي التحقيق أن يشعره بهذا الحق ، وأن يطلعه على الشكاية ويضمن هذا الإجراء في المحضر ، وفي حالة الرفض لا يمكن سماع الشخص المذكور إلا بصفته متهماً
المادة 118
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
