المادة 118

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا ، أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية عند الاقتضاء ، وأن يدلي بشهادته ، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . غير أنه يمكن للشخص الموجهة ضده شكاية مرفقة بالمطالبة بالحق المدني أن يرفض سماعه بصفة شاهد ، وعلى قاضي التحقيق أن يشعره بهذا الحق ، وأن يطلعه على الشكاية ويضمن هذا الإجراء في المحضر ، وفي حالة الرفض لا يمكن سماع الشخص المذكور إلا بصفته متهماً