إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين أو الأطراف أو الشهود الآخرين أو قاضي التحقيق ، فإن قاضي التحقيق يستعين إما تلقائيا وإما بناء على طلب من المتهم أو الأطراف ، بكل شخص قادر على الترجمة ، شريطة أن يكون بالغا من العمر 18 سنة وغير مدعو لأداء شهادته في القضية . إذا كان الترجمان غير محلف وجب أن يؤدي أمام قاضي التحقيق يمينا على أن يترجم بأمانة . إذا أثير أثناء القيام بالترجمة نزاع يتعلق بأمانتها ، فلقاضي التحقيق أن يقرر ما إذا كان من الملائم تعيين ترجمان آخر
المادة 120
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
