المادة 120

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين أو الأطراف أو الشهود الآخرين أو قاضي التحقيق ، فإن قاضي التحقيق يستعين إما تلقائيا وإما بناء على طلب من المتهم أو الأطراف ، بكل شخص قادر على الترجمة ، شريطة أن يكون بالغا من العمر 18 سنة وغير مدعو لأداء شهادته في القضية . إذا كان الترجمان غير محلف وجب أن يؤدي أمام قاضي التحقيق يمينا على أن يترجم بأمانة . إذا أثير أثناء القيام بالترجمة نزاع يتعلق بأمانتها ، فلقاضي التحقيق أن يقرر ما إذا كان من الملائم تعيين ترجمان آخر