المادة 121

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

توجه الأسئلة وترد الأجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو أبكما ، فإذا كان لا يعرف الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث معه ، فإن لم يكن من يساعده حاضرا فأي شخص قادر على التفاهم معه ، وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة .120 يضمن في المحضر اسم الترجمان العائلي والشخصي وسنه ومهنته ومحل سكناه واليمين التي أداها ، ويوقع المحضر الترجمان نفسه أو يضع بصمته أو يشار إلى تعذر ذلك