يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية : »أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف ، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق« . تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية دون يمين
المادة 123
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
