المادة 123

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية : »أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف ، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق« . تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية دون يمين