المادة 124

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يدعى الشاهد بمجرد الانتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه ، فإن تمسك بما صرح به ، يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة . إذا كان الشاهد أميا ، يتلو عليه كاتب الضبط نص الشهادة ثم يضع الشاهد بصمته على كل صفحة بدلا من تذييل الصفحات والتوقيع عليها . إذا رفض الشاهد التوقيع أو وضع البصمة أو تعذر عليه ذلك ، نص عليه في المحضر . يوقع القاضي وكاتب الضبط على كل صفحة ، وكذلك الترجمان إن تمت الاستعانة به