يدعى الشاهد بمجرد الانتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه ، فإن تمسك بما صرح به ، يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة . إذا كان الشاهد أميا ، يتلو عليه كاتب الضبط نص الشهادة ثم يضع الشاهد بصمته على كل صفحة بدلا من تذييل الصفحات والتوقيع عليها . إذا رفض الشاهد التوقيع أو وضع البصمة أو تعذر عليه ذلك ، نص عليه في المحضر . يوقع القاضي وكاتب الضبط على كل صفحة ، وكذلك الترجمان إن تمت الاستعانة به
المادة 124
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
