المادة 126

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب ألا تتضمن المحاضر أي كتابة بين السطور ، ويصادق قاضي التحقيق وكاتب الضبط والشاهد ، وعند الاقتضاء الترجمان على ما يقع من تشطيبات وما يلحق بالهامش ، وفي حال عدم المصادقة عليها تعتبر كأن لم تكن . يسري نفس الحكم على المحضر الذي لم يوقع بكيفية صحيحة وعلى الصفحات التي لم تذيل أو لم يقع بصمها من الشاهد ، ما لم ينص المحضر على تعذر ذلك وفقاً للمادة 121 أعلاه