يحق لكل شاهد حضر لأداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن الحضور ، وعند الاقتضاء ، تعويض عن الإقامة . وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر . تؤدى هذه التعويضات والمصاريف فورا بعد أن يحددها قاضي التحقيق وفقا للتعريفة القانونية
المادة 127
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
