إذا كان الشاهد يقيم بالدائرة القضائية لقاضي التحقيق وادعى تعذر حضوره أمامه ، فإن قاضي التحقيق ينتقل لسماع شهادته أو يصدر لهذه الغاية إنابة قضائية وفقا للشكل المنصوص عليه في المادة 189 بعده . إذا كان الشاهد يقيم خارج الدائرة القضائية لقاضي التحقيق ، فإن القاضي يطلب من نظيره بالمحكمة التي يقيم الشاهد في دائرة نفوذها أن ينتقل إلى محل إقامة الشاهد للقيام بسماع شهادته . إذا كان الشاهد لا يقيم في المكان الموجود فيه مقر القاضي المنتدب ، فيمكن للقاضي أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بسماع الشهادة . ترسل التصريحات المتلقاة تنفيذا للفقرات السابقة ، مباشرة داخل ظرف مختوم ، إلى قاضي التحقيق المكلف بالقضية
المادة 131
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
