المادة 132

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور ، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم . - 86