إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور ، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم . - 86
المادة 132
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور ، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم . - 86