المادة 133

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تطبق أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات المادتين 326 و 327 من هذا القانون فيما يتعلق بشهادة رئيس الحكومة 99 وباقي أعضاء الحكومة وممثلي الدول الأجنبية ، ومقتضيات المواد من 347-1 إلى 347-6 من هذا القانون والمتعلقة بالاستماع إلى الشهود عن طريق تقنية الاتصال عن بعد . تطبق أيضا أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين . الباب السابع : استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير