يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله الأول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية . وله عند الاقتضاء أن يأمر بكل التحريات للتحقق من هوية المتهم ، بما في ذلك عرضه على مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعه للفحص الطبي . يشعر القاضي المتهم فورا بحقه في اختيار محام ، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره في إطار المساعدة القضائية ، وينص على ذلك في المحضر . يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المتعلق بالتحقيق في هوية المتهم . يبين قاضي التحقيق للمتهم الأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ، ويشار إلى ذلك في المحضر . يجب على قاضي التحقيق أن يستجيب لطلب المتهم الذي كان موضوعاً تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي ، ويتعين عليه أن يأمر به تلقائيا إذا لاحظ على المتهم علامات تبرر إجراءه ، ويعين لهذه الغاية خبيرا في الطب . علاوة على ذلك ، ينبه القاضي المتهم إلى وجوب إخباره بكل تغيير في عنوانه ، ويمكن للمتهم أن يختار محلا للمخابرة معه في دائرة نفوذ المحكمة . إذا طالبت النيابة العامة في ملتمسها بفتح التحقيق بإصدار أمر بإيداع المتهم في السجن ، وارتأى قاضي التحقيق أن لا داعي للاستجابة لهذا الطلب ، فإنه يجب عليه إصدار أمر بذلك داخل أربع وعشرين ساعة ، يبلغه فوراً إلى النيابة العامة
المادة 134
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
