المادة 135

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة السابقة ، أن يقوم فوراً بإجراء أي استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت ، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار . يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال