يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق ، إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختيار كل واحد منهما
المادة 138
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق ، إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختيار كل واحد منهما