لا يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما في أي مرحلة إلا بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية ، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما صراحة عن مؤازرة الدفاع . يستدعى المحامي عشرة أيام على الأقل قبل كل استنطاق إما برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر . يجب أن يوضع ملف القضية ورقيا أو على دعامة إلكترونية ، رهن إشارة محامي المتهم ومحامي الطرف المدني ، قبل كل استنطاق أو استماع . يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه ملائما من ملتمسات
المادة 139
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
