المادة 139

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

لا يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما في أي مرحلة إلا بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية ، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما صراحة عن مؤازرة الدفاع . يستدعى المحامي عشرة أيام على الأقل قبل كل استنطاق إما برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر . يجب أن يوضع ملف القضية ورقيا أو على دعامة إلكترونية ، رهن إشارة محامي المتهم ومحامي الطرف المدني ، قبل كل استنطاق أو استماع . يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه ملائما من ملتمسات