لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة بعد انتهاء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو بعد الاستماع إلى الطرف المدني ، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق ، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة تعين تسجيل الأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به . دون الإخلال بما سبق يجوز للمحامي الحاضر أن يقدم لقاضي التحقيق ملاحظات أو وثائق تضم إلى المحضر وترفق به
المادة 140
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
