توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124 و .126
المادة 141
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124 و .126