يجب على قاضي التحقيق أن يستنطق فورا المتهم الذي تقدم إليه بناء على أمر بالحضور . يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق ، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما . يحق لمحامي المتهم حضور الاستنطاق . الفرع الثالث : الأمر بالإحضار
المادة 145
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
