المادة 146

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال . يقوم بتبليغ هذا الأمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية ، ويعرضه على المتهم ويسلم له نسخة منه . إذا كان الشخص في حالة اعتقال ، فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه الأمر ويسلم له نسخة منه . يمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر بالإحضار بكافة الوسائل . ويجب أن تحدد بدقة جميع البيانات الأساسية الواردة في الأصل وخصوصا هوية المتهم ونوع التهمة واسم القاضي الصادر عنه الأمر وصفته ، ويوجه أصل الأمر في أسرع وقت إلى العون المكلف بتنفيذه