إذا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده للامتثال ، فإنه يجبر على ذلك بالقوة العمومية . يستعمل المكلف بالأمر بالإحضار في هذه الحالة القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان مجاور ، ويتعين على هذه القوة الاستجابة لطلب التسخير المضمن في نص الأمر . الفرع الرابع : الأمر بالإيداع في السجن
المادة 151
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
