المادة 151

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده للامتثال ، فإنه يجبر على ذلك بالقوة العمومية . يستعمل المكلف بالأمر بالإحضار في هذه الحالة القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان مجاور ، ويتعين على هذه القوة الاستجابة لطلب التسخير المضمن في نص الأمر . الفرع الرابع : الأمر بالإيداع في السجن