الأمر بالإيداع في السجن هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالاً احتياطياً . يبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم الأمر بالإيداع في السجن ، ويشير إلى هذا التبليغ في محضر الاستنطاق . يسمح هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم أو بنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل ذلك
المادة 152
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
