تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، وعند الاقتضاء ، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية الفردية ، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية في حالة الاعتقال التعسفي . الباب التاسع : الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي
المادة 158
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
