المادة 158

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، وعند الاقتضاء ، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية الفردية ، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية في حالة الاعتقال التعسفي . الباب التاسع : الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي