الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان ، يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية . - 94 - الفرع الأول : الوضع تحت المراقبة القضائية
المادة 159
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
