يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية بديلا عن الاعتقال الاحتياطي ، ولا يمكن اتخاذهما معا في أن واحد . ويتم وضع حد للمراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمر بالاعتقال الاحتياطي . يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجناية ، ولمدة شهر قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجنحة ، ولا سيما لأجل ضمان حضوره ، ما لم يكن هناك سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 175-1 أدناه . تستوجب اعتقاله احتياطياً . غير أنه يمكن تمديد مدة الوضع تحت المراقبة القضائية لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية ، أمراً يبلغه في الحال شفهياً للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضر ويبلغه أيضاً إلى ممثل النيابة العامة داخل أربع وعشرين ساعة . ولهما الحق في استئنافه خلال اليوم الموالي لصدوره ، طبقاً للشكليات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق بشأن الإفراج المؤقت . ويجب على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أن تبت في هذا الاستئناف داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الإحالة . يمكن لقاضي التحقيق تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو أكثر ، تلقائياً أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة ، إن لم تكن هي التي تقدمت بالطلب . يمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة ، تلقائياً أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه . يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية أثناء جميع مراحل التحقيق ، إذا لم يحترم المتهم الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الأمر الصادر عن قاضي التحقيق أو إذا توافرت أحد الأسباب الواردة في المادة 175-1 أدناه ، وفي هذه الحالة ، يصدر قاضي التحقيق ضده أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض ، بعد أخذ رأي النيابة العامة . يحق للمتهم أو دفاعه أن يتسلم نسخة من الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية
المادة 160
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
