يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية ، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية : )1 عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛ )2 عدم التغيب عن المنزل أو محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق؛
المادة 161
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
