المادة 161

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية ، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية : )1 عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛ )2 عدم التغيب عن المنزل أو محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق؛